All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1214 29/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «الأمان» مركزها: مرياطة ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1214
Date
29/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5495-5496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1214 تاريخ 29/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8615 تاريخ 7/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأمان». مركزها: مرياطة ـ الطريق العام ـ ملك مصطفى محمد الغوراني ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل المشروعة عن طريق فتح المدارس والمعاهد الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والتكميلية والثانوية وإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وأنواعه، وتأسيس روضات للأطفال، وإنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية، وإنشاء معاهد تقنية ومهنية وما إلى ذلك من الوسائل طبقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 2 ـ إنشاء مبرات خيرية كدور الأيتام والمعاقين والمستوصفات والمستشفيات وفقا للقوانين المراعية الإجراء. 3 ـ العناية بطلاب العلم والعمل على تأمين وتخصيص مساعدات لهم. 4 ـ اتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 5 ـ التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد مصطفى الغوراني علا مصطفى الغوراني عزات عز الدين ديب محمود مصطفى الغوراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد مصطفى الغوراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود