All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1216 30/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «إنماء الفتوح» مركزها: جديدة غزير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1216
Date
30/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5496-5497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1216 تاريخ 30/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء الفتوح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3126تاريخ 17/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء الفتوح». مركزها: جديدة غزير ـ رقم العقار 288 ـ ملك نعمان جوزيف مراد ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تربويا. 2 ـ صحيا وبيئيا. 3 ـ اجتماعيا. 4 ـ اقتصاديا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يوسف بولس نصار نعمان جوزيف مراد لويس شكري سمعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف بولس نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود