All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1217 30/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «صوت الحي Active Voice» مركزها: برماناـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1217
Date
30/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5497-5499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1217 تاريخ 30/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صوت الحي Active Voice» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6815 تاريخ 7/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صوت الحي Active Voice». مركزها: برمانا ـ سنتر كنعان ـ العقار رقم 400 ـ القسم 112 ـ ملك وليف حارس الحاج ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى نشر قيم حقوق الإنسان والدفاع عنها في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط. كذلك تهدف إلى تعزيز وضع حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: * إنتاج المنشورات والدوريات واستخدام الوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية والبصرية والوسائل التربوية. * إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. * إنشاء المؤسسات الضرورية وإطلاق المؤتمرات المناسبة والتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديانا أحمد عساف ميساء محمد شور رنا وليف الحاج رمزي وليف الحاج نسرين فايز شمص رانا إبراهيم بشارة يارا مارسال الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي وليف الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود