All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1233 01/08/2009

تأسيس جمعية باسم: "حركة «حق وعدالة»" مركزها: عينطورة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1233
Date
01/08/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5499-5500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1233 تاريخ 01/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة «حق وعدالة»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8622 تاريخ 7/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة «حق وعدالة»». مركزها: عينطورة ـ شارع الجوار ـ ملك جورج بدوي بطرس ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ معرفة ـ عدالة ـ ازدهار. ـ التوعية القانونية والحقوقية الشاملة، ونشر الثقافات البناءة والعدالة والمساواة أمام القانون والديمقراطية والشفافية والمشاركة الكاملة للمرأة والانفتاح والحوار والحرية المسؤولة والمواطنية الصالحة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته، تقريب المسافات وتقوية الروابط بين لبنان المقيم ولبنان الانتشار في إطار الوحدة الوطنية الطبيعية، وتمتين الصلات بين أفراد المجتمع والانتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام، وإطلاق حملات التوجيه وللحفاظ على إرث الوطن الحضاري والطبيعي والاجتماعي والثقافي المتعدد الأشكال والتشريعي والتاريخي والعمراني والاقتصادي، وتطوير العلوم على أنواعها كالقانونية والسياسية والإدارية والمالية والإعلامية والتربوية والبيئية والطبية والخيرية والإنسانية والفنية والصناعية والسياحية والزراعية وما إلى ذلك لترابطها الوثيق. ـ تقديم الاستشارات وتعزيز وتنظيم وإنشاء وإشراف وتنسيق وإطلاق المؤسسات في مختلف هذه الميادين ذات الصلة بالتنمية، والقطاعات الإنتاجية المجدية وخلق فرص استثمار وعمل وتنمية مستدامة والمشاركة في بناء الوطن. ـ تأسيس وإنشاء مراكز أبحاث واحصاءات وتوثيق ومكتبات وفروع متخصصة لمختلف الاختصاصات، وإعداد وتنفيذ المشاريع والدراسات التطويرية العلمية والتطبيقية والملفات التقنية لمختلف الحاجات وتنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تروج لأهداف الجمعية وغاياتها واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الخاصة والوزارات والهيئات والإدارات الحكومية وشبه الحكومية والبلديات والنقابات والجمعيات والجامعات والمعاهد والمدارس ووسائل الإعلام والمنظمات العربية والدولية، والتنسيق فيما بينها عند الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تراز حسيب لحود جورج بدوي بطرس كميل بطرس فارس انطون يوسف الخوري بطرس دهمان ايلي نقولا مجدلاني سونيا رفيق حنا ريما عبدو منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج بدوي بطرس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود