All legislation

مرسوم Decree No. 2575 28/08/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2575
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5647-5648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2575 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سامي فؤاد نصار، المسجل برقم 3284 تاريخ 18/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 17208 تاريخ 19/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سامي فؤاد نصار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة جبيل - الشارع العام - العقار رقم 785 - مطعم موناكو - قضاء جبيل - محافظة لبنان للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر