All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1156 21/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 284/أد تاريخ 16/10/1973 وتعديله برقم 605/أد تاريخ 20/9/1994 للجمعية المسماة: «مؤسسة سعيد فريحه للخدمات الاجتماعية والعلمية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1156
Date
21/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5449-5450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1156 تاريخ 21/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 284/أد تاريخ 16/10/1973 وتعديله برقم 605/أد تاريخ 20/9/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سعيد فريحه للخدمات الاجتماعية والعلمية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8974 تاريخ 14/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مؤسسة سعيد فريحه للخدمات الاجتماعية والعلمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 284/أد تاريخ 16/10/1973 وتعديله برقم 605/أد تاريخ 20/9/1994 وأصبح اسمها على النحو التالي: «مؤسسة سعيد وحسيبة فريحه وأولادهما للخدمات الإنسانية». بدلا من: «مؤسسة سعيد فريحه للخدمات الاجتماعية والعلمية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود