All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1234 03/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسات الدكتور ناظم جعفر الخيرية الثقافية الاجتماعية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1234
Date
03/08/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5500-5502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1234 تاريخ 03/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسات الدكتور ناظم جعفر الخيرية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10302 تاريخ 3/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسات الدكتور ناظم جعفر الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ طريق صيدا القديمة ـ بناية مرجانة ـ ملك الدكتور غسان جعفر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع كتابات ومخطوطات الفقيد الراحل الدكتور ناظم جعفر وإصدارها في كتب، وتشجيع حركة الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفني عبر إقامة المؤسسات المتخصصة بها. 2 ـ مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقليا وجسديا وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إنشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمة هذه الفئات. 3 ـ تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية. 4 ـ رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. 5 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 6 ـ القيام بالمشاريع الخيرية الإنمائية والثقافية والاجتماعية والعلمية والمهنية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان عبد اللطيف جعفر سهير سمير حيدر أحمد كفاح جميل جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان عبد اللطيف جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود