إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الانعام فاونديشن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8468 تاريخ 6/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الانعام فاونديشن». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ريفييرا سنتر ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ خيرية تعنى بخدمة وإنماء المجتمع في لبنان والخارج. 2 ـ إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية. 3 ـ تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية وتثقيفية بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية والتربوية. 4 ـ إنشاء مراكز صحية. 5 ـ العناية بالبيئة. 6 ـ السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية لها أهداف مماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رائد عبد الرحمن الكبي عبد الله عمر فاعور درويش عبد الستار نقيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رائد عبد الرحمن الكبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود