All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1236 03/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1236
Date
03/08/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5503-5504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1236 تاريخ 03/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8881 تاريخ 12/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ التباريس ـ مبنى الدقدوق ـ مكتب نزار صاغية للمحاماة. غايتها: ـ تهتم الجمعية بالأعمال المسرحية وبشكل خاص مسرح الدمى والعرائس وهي تهدف إلى تطوير ونشر هذا النوع من المسرح. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقيم عروضا مسرحية، مهرجانات، المشاركة في مهرجانات قائمة محلية وعالمية، تبادل الخبرات والمهارات، تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية وفنية، وتوثيق المعلومات، ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإصدار منشورات وكتيبات في هذا المجال، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناتالي نبيل بكداش بلال محمد باقر الأمين محمود الحوراني نادين نبيل بكداش مها محمد مصباح عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود الحوراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود