All legislation

مرسوم Decree No. 2576 28/08/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2576
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5648-5649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2576 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة R & R HUNTING STORE، لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين المسجل برقم 2740 تاريخ 10/2/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة R & R HUNTING STORE لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، بتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشويفات - العقار رقم 143 من منطقة القبة العقارية - سنتر وهاب - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر