إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المادة الأولى من المرسوم رقم 11531 تاريخ 24/12/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم ـ معاملتين من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 تصديق تعديل المرسوم رقم 11531/1997،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لينان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 والعائد لإنشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم ـ معاملتين في قسم من العقارات في مناطق المجذوب ـ بصاليم ـ الفريكة ـ بلونة ـ عشقوت ـ الحصين ـ غبالة ـ جورة بدران بعد أن تبين ورود أخطاء مادية في لائحة المرسوم وفي إعداد الخرائط (عقارات مفرزة لم تلحظ)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 220 ك.ف بصاليم ـ معاملتين في قسم من العقارات في مناطق المجذوب ـ بصاليم ـ الفريكة ـ بلونة ـ عشقوت ـ الحصين ـ غبالة ـ جورة بدران بحيث تستملك أقسام هذه العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 208E17 والخريطة رقم 308E16 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسم العقارات التي لم تعد مصابة بالمرسوم رقم 11330 تاريخ 17/11/2003 بموجب المادة الأولى من أعلاه، والمبينة أرقامها في اللائحة رقم 208E18 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلو فولت بصاليم ـ معاملتين وفقا للائحة رقم 208E17 المرفقة بهذا المرسوم على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق أصحاب هذه العقارات.
مادة 4: تطبق على العقارات رقم 1165، 1592 و1254 من منطقة الغينة العقارية قرارات التخمين الصادرة سابقا بخصوصها والمبينة على المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 المعدل بموجب هذا المرسوم.
مادة 5: تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 سارية المفعول.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان