إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته والمرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984 (تحديد تعويضات موظفي السلك الخارجي)،
بناء على القرار 1219/1 تاريخ 17/2/1996 (إعادة تحديد بعض التعويضات على أساس الحد الأدنى، للأجور البالغ /250.000/ل.ل. في 1/1/1995)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد اعتبارا من 1/5/2008 (تاريخ العمل بالقانون 63/2008) تعويض الانتقال خارج الأراضي اللبنانية على النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء: 145.000 -
- الوزير: 124.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619.200/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 83.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518.400/ و/619.199/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 62.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426.000/ و/518.399/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 50.000 -
- الموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274.800/ و/425.999/ل.ل. بتاريخ 31/12/1995: 37.000 -
- المبالغ بالليرة اللبنانية .
ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.