All legislation

قرار Decision No. 401 08/07/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: "ELLE ARAB WORLD"

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5510-5511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010558 تاريخ 27/6/2007 باسم «اديسيون اش دي ش.م.ل. {EDITIONS HD S.A.L. ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1575 تاريخ 5/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل. {EDITIONS HD S.A.L.، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {ELLE ARAB WORLD} تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري