المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل. {EDITIONS HD S.A.L.، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {ELLE ARAB WORLD} تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.
قرار Decision No. 401 08/07/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010558 تاريخ 27/6/2007 باسم «اديسيون اش دي ش.م.ل. {EDITIONS HD S.A.L. ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1575 تاريخ 5/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل. {EDITIONS HD S.A.L.، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {ELLE ARAB WORLD} تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري