All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1176 23/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مار مرقص الخيرية والاجتماعية» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1176
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5452-5453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1176 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مار مرقص الخيرية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10682 تاريخ 12/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مار مرقص الخيرية والاجتماعية». مركزها: برج حمود ـ العقار رقم 4928 ـ المقسم 65 ـ بناية أرين ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: تستقبل جمعية المرضى في منطقة برج حمود والنبعة جميع المرضى غير القادرين على دفع مصاريف الطبابة من فحوصات مخبرية ومعاينات طبية وتأمين الأدوية وذلك مجانية بالإضافة إلى خدمات في الطب التشخيصي بما فيها الأشعة. خاصة أن الجمعية تقع في منطقة برج حمود النبعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير اميل عرايس لينا اغوب قره بجاق نوريجان أوهانس دمرجيان باولو يعقوب قازازيان جورج حليم طيون بول سام ابراهاميان (المعروف راكوبيان) ايدي سام ابراهاميان (المعروف راكوبيان) انور ميشال ميشال جبر الخباز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج حليم طيون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود