المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة كتب ش.م.م.» ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «كتب» تتحمل مسؤوليتها السيدة غيدا حسين مرجي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 403 08/08/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 78156 تاريخ 30/4/2002 باسم «شركة كتب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد بدر نسيم الحاج الذي يوقع عنها منفردا.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 878 تاريخ 1/4/2009 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة كتب ش.م.م.» ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «كتب» تتحمل مسؤوليتها السيدة غيدا حسين مرجي، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري