All legislation

مرسوم Decree No. 2577 28/08/2009

ترخيص اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة ميرا ش.م.م.

Type
مرسوم · Decree
Number
2577
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2577 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، المسجل برقم 5617 تاريخ 23/3/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في ذوق مكايل - حارة المير - العقار رقم 34 مفرز من العقار 911 - ملك الياس حنا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر