All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1177 23/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية صلاح الدين للتنمية الاجتماعية والثقافية» مركزها: الخيارة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1177
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5453-5454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1177 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صلاح الدين للتنمية الاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3240 تاريخ 18/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صلاح الدين للتنمية الاجتماعية والثقافية». مركزها: الخيارة ـ الشارع العام ـ العقار رقم 81 ـ ملك محمد محي الدين الكردي ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ التعاون والمحبة بين أبناء الوطن ودفعهم للعمل يدا واحدة. 2 ـ الإصلاح والسعي لتثقيف أبنائه ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والأدبي والاجتماعي والصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد محي الدين الكردي علاء خالد الكردي كامل توفيق الكردي صالح محمد الكردي حسن محمد الكردي إبراهيم علي محمد أحمد محمد الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محي الدين الكردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود