إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 2156 تاريخ 5/6/2009 (قبول هبة مقدمة من معهد العالم العربي في باريس لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 2156 تاريخ 5/6/2009 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ـ هبة مالية بقيمة /14.433/يورو (أربعة عشر ألفا وأربعماية وثلاثة وثلاثون يورو) تصرف على تجهيزات ونشاطات مختلفة في المتحف الوطني، وتدار من قبل اللجنة الوطنية للأونيسكو لصالح المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة». والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح