All legislation

مرسوم Decree No. 2578 28/08/2009

ترخيص اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2578
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5649-5650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2578 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، المسجل برقم 5012 تاريخ 16/3/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في تكريت - الشارع العام - العقار رقم 365 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر