إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبحاث وأصداء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10699 تاريخ 12/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبحاث وأصداء». مركزها: بيروت ـ القنطاري ـ شارع ميشال شيحا ـ بناية السحمراني ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية علمية اجتماعية، تهتم بأمور المجتمع من خلال علم النفس، وتقوم الجمعية تنفيذا لهذا الهدف بتنظيم ندوات ومحاضرات ودراسات ونشاطات من أجل توعية المجتمع على أهمية هذا الموضوع. 2 ـ تقوم الجمعية، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، بوضع دراسات وطرح مشاريع من أجل معالجة الأوضاع والاضطرابات النفسية التي يعاني منها بعض الفئات المعينة من المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ديالى فواد عمار ميساء جون الكوسا نيل نزيه الجر هادي محمد بهاء الدين الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي محمد بهاء الدين الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود