إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «جمعية مهرجانات قلعة سمار جبيل» لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بقيمة /53.000.000/ل.ل. وذلك لتمويل أعمال إنارة قلعة سمار جبيل الأثرية ـ قضاء البترون. يتم تسديد المبالغ المستحقة لفريق العمل مباشرة من قبل الجهة المانحة، بعد موافقة المديرية العامة للآثار التي ستشرف فنيا على المشروع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح