All legislation

مرسوم Decree No. 2456 01/07/2009

قبول هبة مقدمة من "جمعية مهرجانات قلعة سمار جبيل" لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
2456
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5234-5235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2456 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «جمعية مهرجانات قلعة سمار جبيل» لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بقيمة /53.000.000/ل.ل. وذلك لتمويل أعمال إنارة قلعة سمار جبيل الأثرية ـ قضاء البترون. يتم تسديد المبالغ المستحقة لفريق العمل مباشرة من قبل الجهة المانحة، بعد موافقة المديرية العامة للآثار التي ستشرف فنيا على المشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح