All legislation

علم وخبر Notice of association No. 978 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الوادي الأزهر الخيرية والثقافية التربوية الاجتماعية» مركزها: راشيا الوادي ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
978
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5236-5237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 978 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوادي الأزهر الخيرية الثقافية التربوية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5281 تاريخ 18/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوادي الأزهر الخيرية الثقافية التربوية الاجتماعية». مركزها: راشيا الوادي ـ حي عين الحور ـ قضاء راشيا. غايتها: ـ لا تتوخى الجمعية بصفتها الشخصية والمعنوية الربح المادي ولا تمارس أي نشاط سياسي أو ديني وهي تعنى بالمواضيع التالية: ـ التربوية، الثقافية، الإنسانية، الاجتماعية وتهدف إلى إنشاء وإدارة مراكز للإحصاء والتربية والتعليم والثقافة ورياض الأطفال ورعاية الأيتام والمعوزين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد سلمان أبو براهيم جلال محمد أبو عسلي حمزه علي أبو براهيم ربيع محمود خضر صالح محمود فايق فواز علي دلال نجاح ملحم العريضي هاني سلمان أبو براهيم وسيم محمد أبو براهيم أمين سلمان أبو براهيم حسن محمد حمد رباح صالح القاضي سهام يوسف سعد الدين غادة يوسف سعد الدين مفيد سليمان أبو براهيم نجيب سعيد بحمد يونس سلمان أبو براهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين سلمان أبو براهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود