المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 769/2007، تاريخ 29 تشرين الثاني 2007، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «وجدي فؤاد الجردي» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، ويثابر على مزاولة مهنته.
قرار Decision No. 707 16/07/2009
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 769/2007، تاريخ 29 تشرين الثاني 2007، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «وجدي فؤاد الجردي» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، ويثابر على مزاولة مهنته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2009 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس أكرم شديد