إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للثقافة والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10590 تاريخ 10/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للثقافة والتعليم». مركزها: رياق حوش الغنم ـ ملك المحامي صلاح ضاهر ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ مساعدة الطلاب اللبنانيين والعرب ذوي الدخل المحدود على إكمال تعليمهم في لبنان والخارج. 2 ـ تقديم منح للطلاب المتفوقين لإكمال دراستهم حتى الدراسات العليا. 3 ـ الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المؤسسات التعليمية من ثانوية وجامعية ومهنية. 4 ـ إنشاء المؤسسات التعليمية فيما يخدم مصلحة لبنان من الناحية التربوية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وليد رامز عربيد عبد الهادي حسن محفوظ د. وسيم صلاح ضاهر. صلاح كامل ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد رامز عربيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود