All legislation

علم وخبر Notice of association No. 981 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لتوعية وتفعيل دور الشباب» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
981
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5238-5239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 981 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتوعية وتفعيل دور الشباب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9851 تاريخ 27/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتوعية وتفعيل دور الشباب». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع أنطوان الجميل ـ ملك سليم عيديبي. غايتها: 1 ـ إقامة الأبحاث والدراسات الأكاديمية غير المتحيزة المتعلقة بالشأن العام، من أجل معرفة النواقص والاحتياجات الخاصة بالمجتمع. 2 ـ تنمية روح المواطنة عبر التثقيف الدستوري عن الحقوق والواجبات المدنية والدعوة إلى ترسيخ القيم وتطبيق القوانين من أجل تعزيز مشاريع بناء المجتمع الصحي والسليم. 3 ـ إقامة برامج تدريب وتوعية تحث الشباب على التفاعل الاجتماعي وأمور الشأن العام على جميع القطاعات والأصعدة وتساعد على إنماء بيئة راعية وحامية لحقوقهم المدنية إعلاءا لمبدأ الكفاءة والقدرة الذاتية بعيدا عن أي شكل من التمييز والعنصرية. 4 ـ تنمية وإعادة تأهيل القدرات الفكرية والجسدية لدى الشباب لتمكينهم من استيعاب دورهم الطبيعي في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حليم انطوان الحصري غادي نبيل صاري سامر سعيد ملاعب نادر فادي القاقون باسل طلال أبو زكي دانا غازي صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غادي نبيل صاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود