إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية للعمل الاجتماعي والخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5926 تاريخ 26/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية للعمل الاجتماعي والخيري». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ منطقة بساتين طرابلس ـ رقم العقار 2905 ـ ملك كمال مستو. غايتها: 1 ـ اجتماعية: العمل على رفع مستوى المنتسبات تعليميا ومهنيا ووطنيا. 2 ـ خيرية: العمل على مساعدة المنتسبات وتقديم العون المادي والمعنوي لهن. 3 ـ ثقافية: العمل على محو الأمية ونشر المعرفة. 4 ـ إرشاد وتوجيه النساء إلى حقوق المرأة وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعمت أحمد البوشي بدور محمد فاروق موسى سحر محمد ديب شومان أديبه سيف الدين الحسامي سلام خالد إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بدور محمد فاروق موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود