إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لرعاية الشابات والشباب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9396 تاريخ 20/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لرعاية الشابات والشباب». مركزها: فرن الشباك ـ ملك نديم تميم مراد ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ التوعية واستباق المشكلات ومواجهة المخاطر والآفات كافة. ـ تنظيم حملات التوعية الصحية والبيئية. ـ التصدي للإدمان على المخدرات والخمور. ـ معالجة الأخطار الناجمة عن استخدام الإنترنيت. ـ تنظيم المؤتمرات المتخصصة والندوات الخاصة واللقاءات. ـ التدريب على استخدام الطرق والوسائل الإعلامية الحديثة لمعالجة المعضلات القائمة واستشراف المستقبل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم تميم تميم مراد بلال محي الدين نعوس نورة محمد العقده فادي محسن خطار صفوان جعفر خشاب منال إحسان الحلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي محسن خطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود