All legislation

علم وخبر Notice of association No. 988 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «سيدات آل أبو ضرغم «دميت»» مركزها: دميت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
988
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5242-5243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 988 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدات آل أبو ضرغم «دميت»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8976 تاريخ 14/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدات آل أبو ضرغم «دميت»». مركزها: دميت ـ الشارع العام ـ ملك عصام أبو درغم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والمحبة بين أفراد الأسرة. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين. 3 ـ نشر التوعية الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريما زيدان بو ذياب نهى حسين فياض بدر نعمان ابو ضرغام سهام علي بو درغم سميرا يوسف حمدان منى ذوقان بوضرغم سنيا يوسف قيس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما زيدان بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود