All legislation

علم وخبر Notice of association No. 989 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «نواة ـ مركز التضامن الاجتماعي» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
989
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5243-5244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 989 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نواة ـ مركز التضامن الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9007 تاريخ 26/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نواة ـ مركز التضامن الاجتماعي». مركزها: صيدا ـ الدكرمان ـ رقم العقار 919 ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنماء القدرات الإنسانية والثقافية والقيام بالأعمال الخيرية. 2 ـ تشجيع المواهب الفنية والإنماء الثقافي والتوجيه العلمي والصحي. 3 ـ إنشاء المراكز وإدارة مشاريع الرعاية الاجتماعية. 4 ـ العمل على ما من شأنه خدمة الشؤون المذكورة كافة ورفع مستوياتها بما في ذلك الاهتمام بقطاع العلوم المهنية والتقنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بديع محي الدين غزاوي زهدي يوسف حماده ماريا كرستينا بورتالس كراندي علي نايف خليل يسار خالد عبد الباقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع محي الدين غزاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود