All legislation

علم وخبر Notice of association No. 990 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصدقاء مستشفى سبلين الحكومي» مركزها: سبلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
990
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5244-5245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 990 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء مستشفى سبلين الحكومي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7607 تاريخ 22/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى سبلين الحكومي». مركزها: سبلين ـ ملك مستشفى سبلين الحكومي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تأمين الدعم المادي والمعنوي لمستشفى سبلين الحكومي. 2 ـ المساعدة على تأمين أفضل مستويات الطبابة والاستشفاء. 3 ـ تعزيز وعي المواطنين لأهمية الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع. 4 ـ تطوير المستشفى ورفدها بالإمكانات والتقنيات المطلوبة لعملها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نمر حبنجر جميل جميل بيرم سليم عبد العزيز السيد روجه مخايل الجاويش بسام إبراهيم عبد الملك درويش توفيق طافش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد درويش توفيق طافش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود