المادة 1
مادة 1: تبند أوعية من كرتون، مطبوعة ومقسمة من الداخل لاحتواء اللبنة والكعك، في البند التعريفي 4819.20.10، المقترن بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 725 17/07/2009
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة Fresh Natural Products، المسجل بتاريخ 14 نيسان 2009،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 تموز 2009،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9412/2009، تاريخ 18 حزيران 2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أوعية من كرتون، مطبوعة ومقسمة من الداخل لاحتواء اللبنة والكعك، في البند التعريفي 4819.20.10، المقترن بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 تموز 2009 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس أكرم شديد