All legislation

قرار Decision No. 725 17/07/2009

تبنيد رقم 699 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
17/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5456-5457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 17/07/2009
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة Fresh Natural Products، المسجل بتاريخ 14 نيسان 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 تموز 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9412/2009، تاريخ 18 حزيران 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أوعية من كرتون، مطبوعة ومقسمة من الداخل لاحتواء اللبنة والكعك، في البند التعريفي 4819.20.10، المقترن بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 تموز 2009 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس أكرم شديد