All legislation

علم وخبر Notice of association No. 991 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية والشؤون الاجتماعية في بيت يونس » مركزها: مركزها: بيت يونس ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
991
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5245-5246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 991 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والشؤون الاجتماعية في بيت يونس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6895 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والشؤون الاجتماعية في بيت يونس». مركزها: بيت يونس ـ ملك السيد عمار محمد إبراهيم ـ طابق علوي أول ـ قضاء عكار. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: 1 ـ مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 2 ـ تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة ومعارض. 3 ـ إنشاء أندية ترفيهية للأطفال ومراكز حضانة للأم العاملة. 4 ـ بناء مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 5 ـ رعاية شؤون المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة مع كفالة الأيتام والمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مصطفى إبراهيم نسرين محمد جعفر أحمد محمد إبراهيم محمد محمود حسين سهيلا حسن أبو حسنه راتب محمد إبراهيم صفيه عبدو خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود