إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عبد الله جمال للتطوير والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6916 تاريخ 8/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عبد الله جمال للتطوير والتنمية». مركزها: طرابلس ـ شارع المصارف ـ ملك عبد الله جمال. غايتها: 1 ـ التنمية المستدامة للمشاريع الإنمائية والاقتصادية. 2 ـ الإنماء الريفي وتطوير الخبرات. 3 ـ تنمية مشاريع صحية، ثقافية، توعية محو أمية، دعم المدارس، تدريب مهني وتثقيف علمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله حسين جمال علي فايز صبره أحمد يحي جمال سهيل أحمد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي فايز صبره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود