All legislation

علم وخبر Notice of association No. 998 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «نسائم الرحمة الخيرية» مركزها: دلهون ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
998
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5248-5250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 998 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نسائم الرحمة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9464 تاريخ 21/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نسائم الرحمة الخيرية». مركزها: دلهون ـ حي القلعة ـ الشارع العام ـ ملك حسن وأيمن ومحمود يونس ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ في الحقل الصحي: أ ـ الاهتمام بالنواحي الصحية عبر إنشاء مؤسسات صحية (مستوصفات ـ مراكز صحية وتزويدها بالمعدات اللازمة. ب ـ الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على المرضى المحتاجين. 2 ـ في الحقل الخيري: أ ـ معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. ب ـ تقديم المساعدات المادية أو الغذائية للعائلات التي فقدت معيلها أو ذوات الحالات الصعبة. ج ـ الاهتمام بالأيتام المحتاجين ورعايتهم من الناحية الصحية والمادية والتربوية عبر إنشاء دور للأيتام والرعاية. 3 ـ في الحقل الاجتماعي: أ ـ العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ب ـ رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والإرشاد ومحو الأمية وتحسين وضع الأسرة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. ج ـ المشاركة في تجميل البلدية والمحافظة على نظافة شوارعها والحفاظ على تراثها وإبراز معالم الحضارة فيها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. د ـ العمل على الاتصال بالجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف المجالات المشتركة. 4 ـ في الحقل الثقافي: أ ـ العمل على الاهتمام بالنشئ الجديد عن طريق تثقيفه وتوجيهه توجيها صحيا عبر القيام بالندوات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية... ب ـ السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. ج ـ مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وإقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية. د ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. درويش علي سرحال د. حسن محمد صلاح يونس منال شفيق درويش دنيا بهاء الدين قصيباتي أيمن محمد صلاح يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أيمن محمد صلاح يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود