All legislation

قرار Decision No. 1246 05/08/2009

كف يد مختار في بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1246
Date
05/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1246 تاريخ 05/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 (وتعديلاته)،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 176/ش تاريخ 21/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه السيد دياب فيليب أبي سليمان عن القيام بوظيفته للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 5 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود