المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه السيد دياب فيليب أبي سليمان عن القيام بوظيفته للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 1246 05/08/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 (وتعديلاته)،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 176/ش تاريخ 21/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه السيد دياب فيليب أبي سليمان عن القيام بوظيفته للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 5 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود