المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن نحب طرابلس We Love Tripoli». مركزها: طرابلس ـ شارع الثقافة ـ مبنى الرابطة الثقافية. غايتها: 1 ـ تتمثل غاية الجمعية بالعمل الجماعي الاجتماعي والثقافي، ونشر القيم الاجتماعية الأساسية المتجسدة بثقافة الحوار والتعايش والتمسك بالجذور وأسس التعاون والأخوة والمحبة في المجتمع، كما ترقيته على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والثقافي. 2 ـ تقوم الجمعية على العمل التطوعي والخيري ولا تبغي تحقيق الأرباح. 3 ـ إن عمل الجمعية، كما أهدافها، يبعد كل البعد عن السياسة والمصالح السياسية والتحزبات والتكتلات السياسية. 4 ـ يمكن للجمعية أن تلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والمشروعة لتحقيق أهدافها المبتغاة من خلال الإعلام، المرئي والمسموع ومقروء (راديو، تلفزيون، إنترنيت، صحف ومجلات...) وعليه، سوف يتم إنشاء مجلة إلكترونية تابعة لإدارة الجمعية. كما يمكن للجمعية أن تلجأ إلى النشاطات الترفيهية والاجتماعية لنشر القيم المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار جورج النجار ريان نزيه بارودي نديم محمد أنس الجسر أمل محي الدين ملاح أدهم محمد الحلبي طه فوزي ناجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طه فوزي ناجي.