إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ينابيع اهدنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10120 تاريخ 1/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ينابيع اهدنية». مركزها: زغرتا ـ حي الأنطونية ـ جانب مدرسة الراهبات الأنطونيات ـ ملك طنوس بطرس غالب بشارة. غايتها: 1 ـ إحياء المهرجانات. 2 ـ تنشيط الحركة السياحية. 3 ـ تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة وتراث المنطقة الشعبي. 4 ـ تنظيم نشاطات بيئية، سياحية. 5 ـ تجهيز أماكن سياحية بهدف تعزيز منطقتنا على الخريطة السياحية اللبنانية. 6 ـ تنظيم ندوات ثقافية. 7 ـ تنظيم دورات تدريبية حرفية، علمية، فنية،... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرنا طنوس غالب بشاره يوسف جريج فنيانوس ماري تراز انطوان القوال منتوره طنوس اسكندر ماريا بدوي يمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماري تراز انطوان القوال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود