All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1006 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الإنمائية ـ برتي» مركزها: برتي ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1006
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5252-5253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1006 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية ـ برتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8933 تاريخ 13/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية ـ برتي». مركزها: برتي ـ ملك الطحشي ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة جميع النشاطات. 2 ـ بث روح التعاون بين الأهالي والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي. 3 ـ الاهتمام بالطفل وتأمين النشاطات للأطفال والشبيبة والعجزة. 4 ـ العناية بشؤون المرأة. 5 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية، الاجتماعية، الصحية، البيئية والتنمية العامة. 6 ـ الاهتمام بالنظافة العامة وإظهار معالم الجمال والزينة وإقامة الحدائق وأساليب الترفيه والفرح الشعبي. 7 ـ إنشاء مكتبة وندوات ومحاضرات واشغال يدوية. 8 ـ إنشاء صندوق اجتماعي تعاضدي مخصص لمساعدة حالات الوفاة والدفن وغيرها... 9 ـ توأمة ـ تواصل مع المغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال حنا الطحشي الياس حنا جرجي الطحشي ريمون الياس يعقوب حبيب جان الصباغ كاتيا ميشال صعب داني حنا الطحشي سعد الياس فاضل شربل نقولا كرم جوزيف رشيد غطاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي داني حنا الطحشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود