All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1245 04/08/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 15/أد تاريخ 4/2/1998 للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1245
Date
04/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5530-5531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1245 تاريخ 04/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 4/2/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة مهرجات بيبلوس الدولية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل برقم 21060 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 4/2/1998. وأصبح على النحو التالي: مركزها: جبيل ـ منطقة جبيل العقارية ـ العقارين A736 وD736. بدلا من: بيروت ـ شارع بدارو ـ مكتب المحامي اميل بجاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود