All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1251 06/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية اللقاء من أجل الإنسان والتنمية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1251
Date
06/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5532-5534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1251 تاريخ 06/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اللقاء من أجل الإنسان والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11364 تاريخ 25/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اللقاء من أجل الإنسان والتنمية». مركزها: الحدث ـ حي الأميركان ـ قرب دار ماهر للنشر ـ بناية النرجس ـ رقم 2 ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي إلى تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية وتأمينها لكل صاحب حاجة دون تمييز أو تفرقة. 2 ـ التنسيق مع كل الجمعيات والروابط الأهلية والدوائر والمراجع الرسمية، في سبيل شمول الخدمات المقدمة مختلف أوجه المساعدات وأنواعها (طبية، معيشية، تربوية، وغيرها). 3 ـ السعي لدى المؤسسات والجمعيات الخاصة من أجل الحصول على أكبر كمية ممكنة من المساعدات وتوزيعها طبق الأصول والقوانين والقواعد المرعية الإجراء. 4 ـ اعتماد الشفافية في التخصيص والتوزيع والمتابعة ودعوة الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام للاطلاع على كافة مراحل تأمين المساعدات والامتناع عن كل ما يسمى دعاية شخصية أو خاصة. 5 ـ اعتماد روزنامة نشاطات مختلفة (فنية، ثقافية وغيرها) من شأنها المساهمة في تأمين مختلف أنواع المساعدات وعلى مختلف الأصعدة. 6 ـ تحفيز العمل الخدماتي ودعوة كل الجهات، من مؤسسات وشخصيات مقتدرة للمساهمة في نشره وتعميمه في المناطق اللبنانية دون استثناء ونشر ثقافة الإنسان أولا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى وفيق قطايا أيمن رفعت محفوظ خضر عباس حمدان علي خليل سلامه رياض عبد القادر قطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد القادر قطايا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود