المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نادر جميل فريحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية باسم «المجوهرات والساعات العربية ـ لبنان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 446 16/07/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008(تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم السيد نادر جميل فريحه والمسجل تحت رقم 1780 تاريخ 27/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نادر جميل فريحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية باسم «المجوهرات والساعات العربية ـ لبنان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري