All legislation

قرار Decision No. 446 16/07/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «المجوهرات والساعات العربية ـ لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
16/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5473-5474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 16/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008(تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم السيد نادر جميل فريحه والمسجل تحت رقم 1780 تاريخ 27/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نادر جميل فريحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية باسم «المجوهرات والساعات العربية ـ لبنان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري