All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1008 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «تأهيل أطفال مرضى الشلل الدماغي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1008
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5253-5254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1008 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تأهيل أطفال مرضى الشلل الدماغي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7497 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تأهيل أطفال مرضى الشلل الدماغي». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد ـ ملك عبد القادر الذهبي. غايتها: ـ أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: أ ـ التوعية الصحية للوالدين في طرق الوقاية من الشلل الدماغي عند الأطفال والذي يتضمن: 1 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الطبية والمشاركة فيها. 2 ـ نشر المطبوعات والبيانات والملصقات والإعلانات الطبية المتصلة بأهداف الجمعية. ب ـ التشخيص والعلاج الدوائي: 1 ـ إنشاء وافتتاح المراكز الطبية والمستوصفات لتشخيص وعلاج مرضى الشلل الدماغي. 2 ـ المتابعة العلاجية من قبل أطباء أخصائيين. ج ـ التأهيل: 1 ـ إنشاء وافتتاح المراكز الطبية المؤهلة للعلاج الفيزيائي والمساجات. 2 ـ التعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني. 3 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 4 ـ التفاعل الاجتماعي. 5 ـ الحد من انتشار ظاهرة الإدمان وذلك بالتوعية والإرشاد بالتعاون مع المراكز المتخصصة لعلاج حالات الإدمان. 6 ـ التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الصحية اللبنانية منها والغير لبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي عبد القادر الذهبي د. هيثم عبد القادر الذهبي د. بسام أحمد الفحل محمد حسين المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عبد القادر الذهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود