All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1258 06/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «حزب الحركة اللبنانية» مركزها: المكلس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1258
Date
06/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5535-5536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1258 تاريخ 06/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الحركة اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9737 تاريخ 26/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الحركة اللبنانية». مركزها: المكلس ـ جسر الباشا ـ الطريق العام ـ بناية برج الصليبي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ هو حزب ديمقراطي اجتماعي يعمل على تجميع كل الطاقات البشرية في المجتمع اللبناني للإيمان بالعقيدة والأهداف التالية: 1ـ اللبنانيون أمة واحدة قائمة منذ القدم. 2 ـ المحافظة على لبنان سيدا حرا مستقلا بحدوده المعروفة بالدستور والمعترف بها دوليا. 3 ـ لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ حكم الشعب لخير الشعب. 4 ـ يتعاون لبنان تعاونا وثيقا مع الدول الديمقراطية ومع الدول المجاورة بما يمس استقلاله وسيادته وشخصيته المميزة. 5 ـ المساهمة في توطيد السلم العالمي على أساس ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 6 ـ تعزيز شأن المغتربين وتوثيق روابطهم بالوطن الأم وإقرار جنسيتهم اللبنانية وتجييش طاقاتهم في سبيل لبنان.بناء على المرسوم رقم 7 ـ صيانة حريات اللبنانيين وأخصها حرية المعتقد والرأي والقول والعمل والاجتماعي والاعتراف بالتعددية الحضارية. 8ـ تأمين استقلال القضاء. 9 ـ احترام مبدأ التعليم الحر وجعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا. 10 ـ تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها. 11 ـ رفع مستوى المواطن اللبناني وتأمينه ضد المرض والإصابات والعجز والشيخوخة. 12 ـ العناية بشؤون المرأة وإشراكها بالحياة العامة. 13 ـ محاربة الطائفية والمذهبية والإقطاعية والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل خليل مشنتف انطوان خليل مشنتف كريس جوزف عرمان سمير كرم كريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نبيل خليل مشنتف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود