المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /240/من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
قرار Decision No. 57 15/07/2009
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 9 تاريخ 27/2/1995 القاضي بإدخال أبنية من منطقة صربا وغادير وحارة صخر العقارية في لائحة الجرد العام ومن بينها العقار رقم 240/حارة صخر،
بناء على القرار رقم 406/2008 ـ 2009 تاريخ 7/5/2009 الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بإبطال قرار الإدخال رقم 9/1995 المطعون فيه جزئيا لجهة البناء القائم على العقار رقم 240/حارة صخر،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /240/من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.
بيروت في 15 تموز 2009 وزير الثقافة تمام سلام