إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفرج الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9619 تاريخ 23/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفرج الخيرية». مركزها: النبي عثمان ـ الشارع العام ـ ملك نزيهة مخيبر نزهة ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تنمية المواهب والحرف الموجودة في القرى. 2 ـ مساعدة المحتاجين في تأمين المستلزمات الحياتية وتسويق أعمالهم. 3 ـ إقامة دورات توعية بغاية محو الأمية عند النساء. 4 ـ المساهمة في إعمار البيئة (من خلال كتابة الشعارات وغيرها...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليليان كرم البيطار عزيزه حسين زغيب سناء حسين العفي زهراء حبيب نزها محمد حسين نزها رولا شعلان سيف الدين نزيها مخيبر نزها ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين نزها.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود