إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طليا الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6763 تاريخ 7/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية طليا الاجتماعية». مركزها: طليا ـ العقار رقم /6/ منطقة طليا العقارية ـ ملك حسين الحاج دياب ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تحسين الوضع الإنمائي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تتعاطى نفس الأهداف ومع السلطات المركزية والمحلية المختصة. 2 ـ تعزيز الشأن التربوي وإقامة نشاطات تربوية مع المدارس. 3 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي لأبناء البلدة. 4 ـ إقامة نشاطات بيئية والمحافظة على البيئة. 5 ـ إقامة الاحتفالات والشعائر الدينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بثينة محمد ناصر حسن محمد حميه قاسم محمد الطقش يسار عبد الحسن عوده حبيب محمد الحاج حسن علي حسين شداد محمد مرشد محمد خليل حسين حسن الحاج دياب علي فيليب أبو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن الحاج دياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود