المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة محمود الخطيب وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 697.
قرار Decision No. 10205 18/07/2009
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2009 القاضي بالترخيص لـ «شركة محمود الخطيب وشريكته للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 30/6/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة محمود الخطيب وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 697.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه