All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1011 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشرق الأوسط لاضطرابات الأكل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1011
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5256-5258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1011 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط لاضطرابات الأكل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8049 تاريخ 28/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط لاضطرابات الأكل». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع إميل لحود ـ حديقة سيوفي ـ بناية إيلي صغبيني ـ الطابق الأول. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 ـ الوقاية والتوعية ضد كل أنواع اضطرابات الأكل بما فيها الخلفية الذهنية والبوليميا نيرفوزا ونوبات الأكل الشره والسمنة وغيرها من أنماط الأكل السلبية المسيئة في آن إلى الوزن والحالة النفسية للأفراد. 2 ـ تأمين الدعم والمعلومات في ما يخص جميع حالات اضطرابات الأكل. 3 ـ تنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل حول الوقاية ومختلف العلاجات المرتبطة بحالات اضطرابات الأكل في المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن في سياق حملة توعية متواصلة في المجتمع. 4 ـ التعاون مع غيرها من جمعيات اضطرابات الأكل العالمية. 5 ـ ممارسة الضغط من أجل إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث عن الموضوع في لبنان فضلا عن الضغط من أجل اعتماد مبادئ توجيهية وإجراءات سريرية محددة بغية تحسين الرعاية في مختلف الأماكن السريرية. 6 ـ القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناتالي كمال صفا هبه شوقي صفي الدين باولا فيليب اسكاف جريمي أندرو ملكولم الفورد ليليان جورج مايلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جريمي أندرو ملكولم الفورد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود