All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1012 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التربية على السلام» مركزها: فتقا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1012
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5258-5262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1012 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التربية على السلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10647 تاريخ 11/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التربية على السلام». مركزها: فتقا ـ العقار رقم 641 ـ القسم 6 ـ قضاء كسروان. غايتها: اعتماد التربية عل السلام بجميع مكوناتها والتي تضم: الديمقراطية والمواطنة، حقوق الإنسان، حل النزاعات، التربية البيئية، الصحة والأمان، والتعلم من خلال الخدمة كركن أساسي في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات من أجل خلق مجتمع إنساني وحضاري يرتكز على الحرية، والمحبة، إضافة إلى احترام وقبول الآخرين. تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: التعليم: جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، القيام بالنشاطات الترفيهية الخارجية وغيرها لاستكمال تفتح الأولاد الأكثر حرمانا. مساعدة الطلاب ذوي الحاجة الملحة عبر المساعدات العينية والمالية والمنح الدراسية. بالإضافة إلى القيام بدورات تدريبية وفق نظام ومناهج وزارة التربية، بهدف تعليم الطلاب والأفراد مهنة تساعدهم لإيجاد فرصة عمل ودعم الطالب المهني عبر تقديم له مساعدة مالية ومنح دراسية وبغية تحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد مع الوزارات المعنية والإدارات المختصة للقيام بما يلزم من نشاطات وبرامج تعليمية وتدريبية مهنية. القيام بكافة النشاطات والبرامج التي لها طابع تربوي وذلك بمساعدة ودعم المنظمات العالمية والعربية والأوروبية والأمريكية الحكومية والغير حكومية المنبثقة عن الأمم المتحدة والغير مرتبطة بها وكافة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل وفق برامج التنمية المستدامة وإدارة ووزارات الدولة اللبنانية والجمعيات والمؤسسات اللبنانية. فتح مدارس أو استثمار المدارس الموجودة وفتح معاهد تقنية ومهنيات وجامعات بكافة الاختصاصات التقنية والجامعية وتمثيل جامعات أجنبية بفروع وإرسال البعثات العلمية والتدريبية وطلاب إلى جامعات خارجية باسم الجمعية بعد تحضير الطلاب ودار الحضانة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفق الأنظمة المعتمدة لدى وزارة التربية ومديرية التعليم المهني والتقني والقيام بفتح مراكز للتدريب على المعلوماتية ودورات لغات ومراكز تدريس وتأهيل ومساعدة الطلاب في دورات تعليمية وتدريبية والقيام ببرامج تأهيل وتطوير القدرات للموظفين والإداريين والمتعاقدين مع إدارة ومؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية. وبغية تحقيق هذا الأمر تسعى الجمعية إلى التعاقد مع الإدارات الرسمية المختصة والوزارات. ترميم المدارس وتوسيعها في القرى والبلدات النائية لاستيعابها أكبر قدر ممكن من الطلاب وفق شروط وظروف مريحة للطلاب والجهاز التعليمي كما لها أن تمتلك تراخيص فتح واستثمار معاهد مهنية وجامعات ومدارس، وإرسال طلاب على اسمها للدراسة في الخارج بعد إجراء التحضير العلمي والتدريبي وفق المناهج التعليمية اللبنانية والأجنبية المتفق معها. ـ الثقافة والنشاطات الثقافية: القيام بالبرامج الثقافية والنشاطات المتممة لها، ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية في نشر الثقافة في المجتمع عبر فتح المكتبات العامة ودعمها بالكتب والجهاز البشري المختص وتجهيزها بالمعدات المتطورة والأجهزة بغية مساعدة الباحث والقارئ. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد مع وزارة الثقافة الوطنية بغية الاستفادة من تقديماتها وبرامجها وإفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين عبر نشاطات الجمعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات ومؤسسات المجتمع. الاستحصال على المساعدات والتقديمات من الوزارات وإدارات الدولة اللبنانية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية والخارجية بغية تحقيق المشاريع والنشاطات والبرامج التثقيفية كتنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض ثقافية ودورات تهيل وتثقيف واستحصال على المنح لدعم الطلاب من الإدارات المعنية لتقديمها لذوي الحاجة. ـ الإعلام والإعلان: تصدر الجمعية الكتب والمجلات والمطبوعات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتربوية والصحية والسياحية والصناعية والزراعية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. تنظيم حملات تثقيفية وصحية واجتماعية وصحية على التلفزيون والراديو وعلى كل وسيلة تساعد في نشر المعرفة. ـ السياحة والمشاريع السياحية: تنظيم البرامج والنشاطات السياحية للتعريف على المعالم السياحية اللبنانية والقيام بدورات تدريبية للمواطنين بغية تطوير معرفة وقدرة الأفراد للدلالة على المعالم السياحية اللبنانية ومعرفتهم بها وتنظيم المعارض والندوات والمحاضرات بهذا الخصوص. والقيام بتأهيل المعالم السياحية المهملة أو المتروكة عبر تنظيم حملات دعم لها لتوفير المصادر المالية وتخصيص جهاز بشري مختص بغية ترميمها والتعريف عنها ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد وتنظيم البرامج مع وزارة السياحة اللبنانية بالإضافة إلى تنظيم برامج ترفيهية من احتفالات ومهرجانات ونشاطات لها طابع سياحي. إنشاء لجان مختصة للاهتمام بالمعالم السياحية ولجان المهرجانات ولجان دعم المواهب التي لها طابع التراث اللبناني وتنظيم البرامج والنشاطات وتوفير الدعم لها من الوزارات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. ـ الصحة: التواصل مع الوزارات لا سيما وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية بغية تقديم أفضل وأكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية وفق حملات وبرامج الرعاية الطبية للمواطنين ذوي الحاجة الملحة من المعوقين والعجزة والأطفال ومرضى وتنظيم البرامج الصحية. الحصول على المساعدات الطبية من أدوية ومعدات طبية من المنظمات الدولية والأوروبية والعربية والإدارات والوزارات المعنية في لبنان وتوزيعها على المرضى وفق برامج طبية. فتح مستوصفات ومراكز لرعاية المعوقين وتدريبهم ومتابعة ومراقبة أوضاعهم ومشاغل خاصة بهم ودار للعجزة وبيت للراحة وغيرها من المراكز والأماكن المتخصصة بمتابعة أوضاع كافة الأفراد باختلاف حالتهم الخلقية والصحية والمرضية. والعاهات والإعاقات بما يشمل الحصول على تراخيص وإجازات فتح واستثمار هذه المراكز. ـ الزراعة: التوعية الزراعية من خلالها تهدف الجمعية إلى دعم المزارعين والحفاظ على المزروعات والأماكن الحرجية، تسعى الجمعية إلى تقديم كل المساعدات الممكنة للمزارع اللبناني عبر تنظيم ندوات ومحاضرات لتوعية المزارعين من الأمراض والآفات والزراعية وتوزيع البذور والشتول والمواد الكيماوية والأدوية والعقاقير لمكافحة الأمراض الزراعية بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية من معدات وآلات زراعية بالإضافة إلى المساعدات المالية لتطوير القدرات الزراعية وجهاز العمل لدى المزارع. القيام بفتح مشاغل صناعية حرفية يتم في خلالها صناعة المنتجات الزراعية وطبخها وعرضها على العامة في بيوت للمونة أو مزارع أو معارض أو محلات يهدف هذا الأمر إلى تحقيق دعم للجمعية في تحقيق أهدافها والمحافظة على الحرف والمهن من الاندثار. للجمعية بهدف دعم المزارع وتحقيق اهدافها أن تروج لنفسها أنواع من الصناعات الغذائية في الأسواق اللبنانية والخارجية. إرشاد المزارعين الصغار وتدريبهم: إتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليفهم. الاتصال المباشر بين الطلاب الجامعيين والمزارعين والعاملين في مجال الزراعة. القيام بكافة النشاطات والبرامج للاهتمام بأعمال الرفق بالحيوان والاهتمام بمستلزمات التوعية من مخاطر الاندثار للحيوانات ومحاربتها أو التعرض لها. ـ البيئة: تسعى الجمعية إلى حماية البيئة عبر برامج ونشاطات ومؤتمرات وندوات تحذر من مخاطر التلوث والفتك بالبيئة لذلك تسعى الجمعية إلى التواصل والتعاقد مع وزارة البيئة عبر برامج الوزارة ونشاطاتها بغية استفادة الجمعية من هذه البرامج والنشاطات والتقديمات وترويجها ونشرها في المجتمع، والقيام بالمشاريع للمحافظة على البيئة، تنظيم حملات توعية وحلقات دراسية ومشاغل تتناول المواضيع البيئية الرئيسية. إنشاء نواد بيئية في المدارس والمشاركة في نشاطات إعادة التحريج والمحافظة على البيئة وحمايتها. ـ المواضيع الاجتماعية: التنمية الاجتماعية للأحداث والنساء بوساطة حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني وفق برامج ونشاطات ودورات تنظمها الجمعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات والإدارات الرسمية الأخرى والاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات والمنظمات الدولية في اللجان التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وتنظيم كافة البرامج المعنية بالموضوع الاجتماعي. وإدارة حلقات توعية تتناول حقوق النساء والأطفال القيام بمعارض محاضرات وندوات تهدف إلى التوعية الاجتماعية. إنشاء مراكز لرعاية والطفل والعجزة ودعم المراكز الموجودة بالمعدات والتجهيزات والجهاز البشري وتأهيل السجون والأماكن العامة من حدائق وساحات وطرقات في البلدات والقرى النائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذه المواضيع وعملا بالقوانين المرعية الإجراء. ودعم الطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بالمدارس، والجامعات والمعاهد التقنية ودورات التدريب المهني عبر تعاقد الجمعية مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن تسعى الجمعية للمحافظة على الحرف لا سيما المهددة منها بالاندثار، بغية تحقيق الجمعية هدفها، تسعى للتعريف عن الحرف اللبنانية، وتنظيم دورات تدريبية لتعليمها وتنظيم المعارض لها وتأمين الدعم اللازم، من خلال البيت الحرفي اللبناني والمؤسسات والإدارات الرسمية المختصة بالحرف والتعاقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص وفتح معارض دائمة ومؤقتة لتسويق ودعاية ودعم أعمال الحرفيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نبيل عفيف حصني بديعة اميل متري هريش أمل بشير غزلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نبيل عفيف حصني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود