إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية اللبنانية البيروتية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25296 تاريخ 6/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية اللبنانية البيروتية». مركزها: الغبيري ـ شارع الطيونة ـ ملك شاهين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات البيروتية واللبنانية في كافة المجالات المادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2 ـ إقامة ندوات ثقافية وترفيهية. 3 ـ إقامة المعارض المجانية المختصة بكافة المجالات الحرفية والثقافية. 4 ـ تقديم الإرشادات والمساعدات التي تختص بمجال التوعية الوطنية والتربية المدنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد نور الدين الريس أحمد سامي سندس محمد عدنان حرب نضال عدنان شومان نسرين علي شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد نور الدين الريس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود